الشيخ السبحاني

152

بحوث في الملل والنحل

ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهم السلام قال : لا تعقل العاقلة إلّا ما قامت عليه البينة ، قال : وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئاً « 1 » . روى الشيخ الطوسي : 32 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام قال : « المعتق على دبر فهو من الثلث وما جنى هو والمكاتب وأُم الولد فالمولى ضامن لجنايتهم » « 2 » . في القصاص روى الشيخ الطوسي : 33 - عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : « ليس بين الرجل والنساء قصاص إلّا في النفس » « 3 » . روى الشيخ الطوسي : 34 - عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي عن آبائه ، عن علي عليه السلام قال : « ليس بين الرجال والنساء قصاص إلّا في النفس ، وليس بين الأحرار والمماليك قصاص إلّا في النفس عمداً ، وليس بين الصبيان قصاص في شيء إلّا في النفس » « 4 » .

--> ( 1 ) . الطوسي : التهذيب : 10 / 175 ، باب البينات على القتل ، الحديث 24 ؛ والاستبصار : 4 / 262 ، الباب 152 ، الحديث 5 ؛ لاحظ المسند : 306 . ( 2 ) . الطوسي : التهذيب : 8 / 262 ، التدبير الباب 2 ، الحديث 17 ؛ والاستبصار : 4 / 31 ، الباب 15 ، الحديث 19 . ( 3 ) . الطوسي : الاستبصار : 4 / 266 ، الباب 154 ، الحديث 7 . ( 4 ) . الطوسي : التهذيب : 10 / 279 ، باب القصاص ، الحديث 18 ؛ لاحظ المسند : 307 .